188

مسائل حرب بن اسماعيل کرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پژوهشگر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى، وسُئل عن الرجل يُؤَذِّن الفَجر بِلَيل؟ -، قال: «لا بأس». • وسمعت إسحاق يقول: «لا يُؤَذّن للصَّلوات كلها إلا بَعد حُلول وَقتها، إلا الفَجر؛ فإنه سُنةٌ أَذَانه بِلَيل». ٤٨٦ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا شعيب بن حرب، قال: قال مالك بن أنس: «لم يَزَل الأَذَان عِندنا بِلَيل». ٤٨٧ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه، عن أبي عُثمان، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، قال: «إن بلالًا يُؤَذِّن بِلَيل؛ ليوقِظ نائمَكم، ويُرجِع قائمَكم». ٤٨٨ - حدثنا عبد الله بن الزُّبَير الحُمَيدي، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا الزُّهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن بلالًا يُؤَذِّن بِلَيل، فَكُلوا واشربوا حتى تَسمَعوا أَذَان ابن أمِّ مَكتوم».

1 / 243