سقوط القيام في الصلاة عمن صلى عريانا:
44 - مسألة: لا تختلف الرواية أن العراة إذا صلوا جماعة أن المستحب أن يصلوا جلوسا فإن صلوا متفرقين بحيث لا يشاهد بعضهم بعضا فهل يكره أن يصلوا قياما؟ فنقل الأثرم: إذا توارى بعضهم عن بعض فلا بأس أن يصلوا قياما. وقال في رواية أبي طالب في القوم إذا كانوا عراة: لا يصلون قياما إذا ركعوا أو سجدوا بدت عوراتهم، فجعل العلة ظهور العورة. وهذا موجود في الخلوة وهو الصحيح؛ لأن الستر في الصلاة حق لله، ولهذا لو صلى وحده ويجد الستارة عريانا لم تصح صلاته.
سقوط السجود في الصلاة عمن صلى عريانا:
45 - مسألة: واختلفت في العريان إذا صلى جالسا هل يومئ في سجوده أم يسجد بالأرض؟ فنقل إبراهيم الحربي يومئ، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه إذا سجد بالأرض بدت عورته، فإذا أومأ لم تبد. فلهذا قلنا: يصلي جالسا حتى لا تبدو عورته.
ونقل المروذي: يسجد بالأرض، وهذا محمول على أنه يلصق بطنه بالأرض بحيث لا تبدو عورته، ولأن السجود آكد من القيام بدليل أنه يسقط القيام لعدم الستارة ولا يسقط السجود.
السجود على الماء
46 - مسألة: واختلفت فيمن كان في ماء هل يومىء في سجوده أو يسجد على متن الماء؟
فنقل المروذي روايتين: إحداهما: يومىء لأن الماء ليس بقرار فهو كما لو صلى على الراحلة فإنه يومىء، والثانية: يسجد على متن الماء. وعندي أنه لم يرد وجوب السجود على نفس الماء، لأن الماء ليس بقرار، لكن يومىء بحسب ما يقدر عليه من القرب إلى الأرض وإن غاص وجهه في الماء.
صفحه ۱۳۷