فنقل حرب: إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه لقول النبي # : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف، قال أبو حفص بن المسلم: يجزيه، لأن الأنف من الجبهة فجاز أن يسجد على بعض العضو كما يسجد على بعض الأكف.
ونقل الحارث: إن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه، وهو أصح لأن أحمد قد أجاز السجود على كور العمامة. وذلك لما روى في حديث ابن عمر وأنس أن النبي قال: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض فظاهر هذا أنه إذا مكن جبهته أجزأه، وإن لم يكن (أنفه) لأنه قد أتى بالسجود على الجبهة فأجزأه كما لو أتى به مع الأنف.
صفحه ۱۲۵