جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسائل فقهی
ابن فرا d. 458 AHالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
قال أبو بكر بن جعفر في كتاب التنبيه هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة. والثاني لا يجب فيه التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه.
:
4 - مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير.
فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب.
صفحه ۶۴