ونقل حرب وأحمد بن هشام الأنطاكي فيمن يقرأ مع فاتحة الكتاب آية أو آيتين فقال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين، وآية الكرسي. فظاهر هذا جواز ذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج. وقال أبو عبد الله # الصنابحي: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فصليت وراء أبي بكر رضوان الله عليه المغرب فقرأ بالأولى بأم القرآن وسورة من المفصل. ثم قرأ في الثانية بأم الكتاب وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا ... الآية.
إعادة ما قرىء سرا مما يجهر به في الصلاة الجهرية
:
20 - مسألة: واختلفت فيمن خافت بالقراءة في موضع الجهر ساهيا. هل يعيد القراءة؟
فنقل أبو داود: يعيدها، لأن النبي جهر وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
ونقل الأثرم والفضل بن زياد لا يعيدها، لأن الجهر هيئة، وترك الهيئات لا توجب الإعادة كمن ترك الرمل في الطواف والسعي في السعي، فإنه لا يعيد كذلك ههنا.
سجود السهو لأجل الجهر في موضع الإسرار أو عكسه
:
21 - مسألة: واختلفت هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات؟
صفحه ۱۲۱