ونقل عبد الله قال أبي رأيت إذا صلى وضع يمينه على شماله فوق السرة، وهذا يحتمل أن يكون ظنا من الراوي أنها كانت على السرة، ويحتمل أن يكون سهوا من أحمد في ذلك.
قراءة الفاتحة في الصلاة
:
14 - مسألة: واختلفت في قراءة الفاتحة هل تتعين في الصلاة؟
فنقل الجماعة، منهم: إسحاق بن إبراهيم، وأبو الحارث، وعلي بن سعيد: أنها تتعين لأن القراءة ركن من أركان الصلاة فوجب أن يكون متعينا دليله الركوع والسجود، ولأنها صلاة تعرت عن فاتحة الكتاب مع القدرة فلم يصح كما لو لم يقم الصلاة.
ونقل حرب: أنها لا تتعين، وأنه إن قرأ غيرها جاز، لأن الفاتحة سورة من القرآن فلم يتعين فرض القراءة فيها قياسا على سائر السور.
قراءة الفاتحة في كل ركعة
:
15 - مسألة: واختلفت هل تجب القراءة في كل ركعة؟
فنقل الجماعة وجوبها في كل ركعة، لأنها صلاة تتكرر فيها القراءة فوجب أن يتكرر في كل ركعة دليله صلاة الصبح. وكل ركعة وجب فيها القيام وجب فيها القراءة كالأولتين.
ونقل عبد الله وجوبها في ركعتين، لأنها لو كانت واجبة في جميع الركعات لم يخلف موضعها في الجهر والإخفات في الصلوات التي يجهر فيها، ألا ترى أنها لما كانت واجبة في صلاة الفجر في جميع الركعات لم يختلف فلما اختلف موضعها في الجهر والإخفات دل على أنها غير واجبة.
البسملة من الفاتحة
:
16 - مسألة: واختلفت في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من فاتحة الكتاب؟.
صفحه ۱۱۷