فنقل عبد الله: يلزمها ذلك، لأنه يلزمها ظهر يومها فلزمها عصر يومها كما لو حاضت في وقت العصر. ونقل أبو الحارث والفضل أنه لا يلزمها فضاؤها، لأنها حاضت وقت الظهر فلم يلزمها صلاة العصر كما لو حاضت قبل وقت الظهر.
مسائل في الأذان
أذان الجنب
:
5 - مسألة: واختلفت هل يعتد ب
أذان الجنب
؟
فنقل حرب أنه يعتد به، لأنه أحد الحدثين فلم يمنع من صحة الأذان، كالحدث الأصغر، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فصح من الجنب كالخطبتين، وقد نص
صفحه ۱۱۱