فنقل الميموني منع ذلك. ونقل أبو داود جوازه، ويمكن أن يحمل ذلك على اختلاف حالين، فالموضع الذي قال لا يجزيه إذا لم يكن له غبار، والموضع الذي قال يجزيه إذا كان له غبار.
بطلان التيمم بوجود الماء في الصلاة:
3 - مسألة: واختلفت إذا وجد المتيمم الماء في صلاته.
فنقل أبو طالب والمروذي وغيرهما تبطل صلاته ويخرج منها، وهو أصح؛ لأنه معنى لو وجد قبل الدخول في الصلاة منع من الدخول فيها، فإذا طرأ في أثنائها يجب أن يمنع الصحة دليله الحدث.
ونقل ابن منصور والميموني يمضي فيها؛ لأنه دخل في الصلاة بطهارة مثله أشبه لو كان متطهرا.
ونقل المروذي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ، وظاهر كلامه أنه رجع عن قوله بالمضي فيها، فيجوز أن يقال المسألة رواية واحدة، وأن صلاته تبطل، ولكن أصحابنا حملوا كلامه على روايتين.
بطلان التيمم بخروج الوقت:
4 - مسألة: واختلفت هل يبطل التيمم بخروج الوقت أم بالحدث؟
فنقل الجماعة منهم أبو طالب والمروذي وأبو داود ويوسف بن موسى أنه يبطل بخروج الوقت، ويجب عليه إعادته عند دخول وقت صلاة ثانية، وهو أصح لأنها طهارة لا ترفع الحدث فيبطل بخروج الوقت، دليله طهارة المستحاضة، فإن المذهب لا يختلف أنها تبطل بخروج الوقت.
صفحه ۹۰