٢٩٧ - مَسْأَلَة أفضل مَا يعْطى فِي زَكَاة الْفطر الْقَمْح فَإِن أعْطى غَيره مِمَّا هُوَ مَذْكُور فِي الحَدِيث مَعَ وجود الْقَمْح أَجزَأَهُ
وَإِن أعْطى ثمنهَا بعد يَوْم الْفطر أَجزَأَهُ
٢٩٨ - مَسْأَلَة من كَانَ عِنْده يَتِيم وَكَانَ عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر فَإِن كَانَ للْيَتِيم مَال زَكَاة على نَفسه وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا على من يكفله
٢٩٩ - مَسْأَلَة نِصَاب الزَّيْتُون يعْتَبر بعد الْجَفَاف
٣٠٠ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يُحَاسب الْغَنِيّ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ من الزَّكَاة
1 / 134