(مسَائِل الصّيام)
٢٦١ - مَسْأَلَة لَا يُؤمر الصَّبِي بِالصَّوْمِ إِلَّا بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بالاحتلام أَو بُلُوغ السن وَهُوَ سَبْعَة عشر عَاما
فَإِن بلغ فِي أثْنَاء الشَّهْر لم يلْزمه قَضَاء الَّذِي مضى مِنْهُ وَلَا إِمْسَاكه الْيَوْم الَّذِي احْتَلَمَ فِيهِ
٢٦٢ - مَسْأَلَة إِذا قلس الصَّائِم قلسا وَطَرحه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن ابتلع شَيْئا مِنْهُ لزمَه الْقَضَاء
1 / 125