٢٥١ - مَسْأَلَة من مسح على الصباط الَّذِي بالقفل أَجزَأَهُ إِذا جَاوز الْكَعْبَيْنِ
٢٥٢ - مَسْأَلَة الْبيَاض الَّذِي خلف الْأذن وَعظم الْقَفَا من الرَّأْس يجب مسحهما وَمن تَركهمَا عَامِدًا أعَاد أبدا
٢٥٣ - مَسْأَلَة إِذا تغير مَاء الْجَابِيَة الْكَبِيرَة من طول الْمكْث وَغسل الْبُقُول فَلَا يجوز اسْتِعْمَاله
٢٥٤ - مَسْأَلَة إِذا سقط طَائِر أَو غَيره فِي جابية كَبِيرَة فَإِنَّهُ ينْزح مِنْهَا بِقدر مَا تطيب النَّفس عَلَيْهِ وَيسْتَعْمل على مَا يفتون بِهِ الْيَوْم
٢٥٥ - مَسْأَلَة إِذا سقط عظم ناخر فِي المَاء فَلَا يضرّهُ ذَلِك
٢٥٦ - مَسْأَلَة إِذا وَقع فأر فِي جرة من خل وفيهَا حب وعنقود وَمَاء الْعِنَب فَإِن ذَلِك نجس
٢٥٧ - مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر وَكَانَ مَيتا ثمَّ رفع لم ينْزح مِنْهَا شَيْء وَيسْتَعْمل المَاء إِن لم يتَغَيَّر
٢٥٨ - مَسْأَلَة من شكّ فِي جسده هَل أَصَابَته نَجَاسَة أم لَا نضحه على الظَّاهِر
٢٥٩ - مَسْأَلَة من استنجى بِمَاء وأزال الْعين لم يضرّهُ مَا يلْحقهُ من ذَلِك البلل لَكِن بَقِي الحكم
٢٦٠ - مَسْأَلَة من غسل أثوابا بالصابون وَكَانَ وَاحِد مِنْهَا نجسا فَإِنَّهُ ينجس الْجَمِيع فَلَا بُد إِذا من تَطْهِير النَّجس أَولا
1 / 122