انْتظر من يناوله إِيَّاه
٢٤٢ - مَسْأَلَة إِمَام ذكر أَن ثَوْبه نجس فَإِن يسْتَخْلف سَوَاء كَانَ الثَّوْب مِمَّا يُمكن طَرحه أم لَا
٢٤٣ - مَسْأَلَة من أَصَابَهُ جرح فِي بعض جسده فَإِنَّهُ يغسل مَا صَحَّ وَيمْسَح على الْجرْح وَلَا ينْتَقل إِلَى التَّيَمُّم
٢٤٤ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الثَّوْب مخلوطا بالحرير فَإِن كَانَ أقل من النّصْف جَازَ لبسه وَإِن كَانَ النّصْف أَو أَكثر كره لبسه وَإِن كَانَ حَرِيرًا خَالِصا لم يجز لبسه وَإِن صلى بِهِ كَانَت الصَّلَاة صَحِيحَة
٢٤٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يبطن ثَوْبه بالحرير على الْمَشْهُور وَقيل يجوز عمل شرابة من حَرِير فِي الثَّوْب
٢٤٦ - مَسْأَلَة إِذا قلع الضرس وربطه فِي ثَوْبه لم تجز الصَّلَاة بِهِ فَإِن رد إِلَى مَوْضِعه والتحم جَازَ أَن يُصَلِّي بِهِ للضَّرُورَة
٢٤٧ - مَسْأَلَة من صلى يدافع الأخبثين فَإِن كَانَ أخل بشي من
1 / 120