مسألة (30):
ماء الورد إذا تنجس وهو في آنية ملئانة وغمسها في الكثير أو الجاري، قال فخر الدين: طهرت.
والمنقول أنها لا تطهر إلا إذا امتزجت بالكثير أو الجاري.
مسألة (31):
ماء الاستنجاء من الجنابة نجس ما غسله.
مسألة (32):
إذا تنفست المرأة واستمر بها الدم، فإن كانت ذات عادة رجعت إليها، فإذا كانت عادتها في الشهر مرة واستمر شهرا فهل يحكم على ما زاد على عادتها بأنه طهر؟ أو يحكم على عشرة نفاس وعلى ما زاد عن عادتها بأنها طهر ويليها حيض كعادتها لأنه مما يمكن أن يكون حيضا فهل تحمل عليه المضطربة؟ وإذا كانت تزيد وتنقص فهل إذا تنفست ترجع إلى الأقل من عادتها أو إلى الأكثر؟ وإن رجعت إلى الأقل فما تصنع في المحتمل فيكون حيضا؟ فإن كانت مضطربة العادة فعشرة نفاس والزائد طهر إلى زمان العادة في الحيض، وإذا كانت تزيد وتنقص بغير انتظام فهي مضطربة فحكمها ما تقدم، وإن كانت بانتظام أمكن رجوعها إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل.
مسألة (33): اللحم الدهين هل إذا تنجس يطهر في غير الكثير؟
وكذا الزيتون المكسر هل يطهر في الكثير أم لا؟ قال: يطهران مطلقا.
مسألة (34):
هل يجوز للمتيمم بعد التلبس العدول إلى النفل لتدارك فضيلة المائية أو كما ذكر في التحرير؟ قال: لا.
مسألة (35):
الدم المعفو عنه في الثوب والبدن إذا خالطه ماء طاهر هل يعفو
صفحه ۸