مسألة (354):
قال: يعرف كونه من الجانب الأيمن أو الأيسر بأن تقف تحت حائط وترفع رجلها وتدخل إصبعها في أحد الجانبين فإن خرجت إصبعها ملوثة فهو منه وإلا فمن الجانب الآخر، وقيل: بل تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها.
مسألة (355):
قال: حكم دم الصبية في النجاسة حكم دم الاستحاضة بعد البلوغ.
مسألة (356):
قوله في الشرائع: وجب مستدرك إذ الوجوب قد سبق الحكم به تابعا للسببية فلا يجوز تعليقه بالإسلام، وجوابه من وجهين:
آ: أنه قد حكم بصحته منه فلو اقتصر عليها لأوهم إذا وجوب الغسل قد وجب بالإسلام وليس كذلك.
ب: أن الوجوبين متغايرين إذا الأول وجوب مطلق والثاني وجوب مضيق، أو نقول: لما كان الوجوب الأول مشفوعا بعدم الصحة وكانت الصحة واقعة بعد الإسلام شفعها بالوجوب ليطابق صدر الكلام وعجزه تحسينا للعبارة.
مسألة (357):
قوله: وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه، المراد نذر الطهارة نفسها إما بلفظها أو بلفظ أحد أنواعها، وما تقدم من قوله: أن لو كان بالنذر وشبهه فهو لأسباب الطهارة، لا لها نفسها فلا تكرير بوجه، فعلى هذا لو نذر طهارة لم تجز الواجبة ولو جوزنا نذر الواجب، لأن فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد وحينئذ على أي شيء يحمل نذره يبني على قاعدة هي أن مقولة الطهارة على أقسامها هل هي بطريق التواطؤ أو التشكيك أو بطريق الحقيقة والمجاز، بمعنى أنه حقيقة في الوضوء والغسل ومجازا في التيمم، فعلى الأخير ينصرف إليهما وعلى الأول يتخير وعلى الثاني يمكن التخيير.
فالحمل على الأولى والعمل على الأقوى أعني.
صفحه ۶۲