مسألة (344):
لو اشتبه ميت وشهيد يغسلان ولا يقرع بينهما.
مسألة (345):
لا يجوز شق ثوب الميت مع نقص قيمته، ويجب تسليم الفاضل من الكفن للولي، أو يحفظ لليتيم إن لم يكن ولي.
مسألة (346):
السقط نصف حي ونصف ميت لا غسل إلا إن مات نصفه في جوف أمه.
مسألة (347):
قوله في الجمل: مثقال، يريد به درهم.
مسألة (348):
قال: تطهر اليد إذا ألقيت في الكر وفي باقي اليد نجاسة، وكذا الثوب يطهر بعضه ولو بقى بعضه نجسا.
مسألة (349):
لو رأت المرأة دما كثيرا عند صلاة الظهر وهي مستحاضة ثم انقطع عند صلاة أخرى، فلا يخلو إما أن يكون انقطاعه للبرء أو لا، فإن كان لما ذكر سقط اعتبار الغسل للصلاة الثانية، وإن كان مستمرا فالأولى لها الغسل عند تلك الصلاة.
مسألة (350):
لو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ثم بأن دخول الوقت جاز أن يدخل به في الصلاة، وكذا لو توضأ واجبا لظن دخول الوقت ثم تبين عدم الدخول جاز له أن يدخل في الصلاة أيضا.
مسألة (351):
قوله: يجب غسل اليد مطلقا، للآية والتفصيل للزيادة والأصل قوي لأن الأصلية المعهودة فتكون اليد حقيقة، فيها واللفظ عند الإطلاق يحمل
صفحه ۵۹