أوسطه وفي آخره.
مسألة (326):
لو رأت المستحاضة دما يغمس القطنة فيما بين الصبح والهر أو فيما بين صلاة العصر والمغرب، هل يجب الغسل لأجل الصوم؟ يحتمل الوجوب.
مسألة (327):
لو رأت أول يوم من العادة دما وانقطع، ثم رأت الرابع في العادة مثلا وانقطع على رأس العادة، كان الأول استحاضة.
مسألة (328):
إذا نذر الغسل وعليه حدث أكبر، فإن قصد الرافع للحدث كفاه الغسل عن الأكبر، وإن قصد الصورة المطلقة كفاه غسل غير غسل الجنابة، وإن أطلق فيقوى حمله على الحقيقي، أعني الرافع للحدث، ومنه يعلم أنه إذا نذر الطهارة ينبغي حمله على الوضوء والغسل الرافعين للحدث.
مسألة (329):
لو ظن الضرر فاغتسل أو صام، ولم يحصل الضرر هل يجزئه الغسل أو الصيام أم لا؟
مسألة (330):
هل يجزئ في الاستجمار الجهة الواحدة من الحجر الطويل بحيث يكون بقدر ثلاث جهات؟
مسألة (331):
قوله في الوضوء: وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا، كيف الضرب؟ أي يجعله على الوجه باعتماده على الماء؟ وقولكم: والارتماس في كثير الراكد واحتياطا، ما الوجه في الكراهية والاحتياط؟ لأن بعض الأصحاب منع لتوهم الانفعال، فلا شك في الكراهية، وقولكم: وجعل كل على حدته، هل
صفحه ۵۶