أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه، وهل يعتبر بحاله أو بأي حال كان؟ إشكال، فتقيد اللسان يفتقر إلى زمان من قابله في إدراك الركعة، وإنما يلزم الوقت بشرط امتداد السلامة من الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة، فإن عاد مانع قبله، فلا شيء.
مسألة (305):
لو خاف من نزع العظم هلاكا أو شينا، لم يجبر على نزعه، سواء فرط فيه بوضعه أم لا؟ ولو داووا جرحه بدواء نجس أو خيطه بخيط نجس، فكما لو جبره بعظم نجس، وكذا لو شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما، أما وشم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه، فالأقرب الطهارة، وإن نجس بالخرء رش.
مسألة (306):
لو أولج الصبي في الصبية، تعلق به حكم الجنابة على إشكال، فيمنعان من المساجد، نعم وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ووجوب الغسل قبل البلوغ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه، إشكال أقربه ذلك، ولو أولج في البالغة أو بالعكس تعلق الحكم بالبالغ والصبي، على إشكال.
مسألة (307):
لا فرق بين المرأة والرجل في الإنزال في الوجوب وعدمه، فلا يجب عليها الغسل إلا مع الإنزال كالرجل، ولا يكفي انتقاله في الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج.
فائدة:
الضابط في المستحاضة، إن سأل دمها وقت الصبح اغتسلت، فإن انقطع وقت الظهر والعصر توضأت، فإن سأل وقت المغرب اغتسلت، فإن انقطع وقت الصبح توضأت، وعلى هذا إرسال دمها وقت الفريضة توضأت، وإلا
صفحه ۵۱