قال: الضابط في ذلك هو إرادة استباحة الصلاة، سواء أراد فعلها أم لا، فإذا نوى ذلك صح الدخول به في الصلاة.
مسألة (234):
لا يصح حمل الدراهم النجسة ولا الوعاء الذي هي فيه في الصلاة فيبطل اختيارا، وقيل: في الدراهم يجوز إذا خاف نسيانها، وكذا لو صلى حاملا للسيف والسكين والزنار وغير ذلك مع نجاسته مختارا، تكون صلاته صحيحة.
مسألة (235):
حكم الفحل في النزح كالثور، ولا فرق بين أن يقع الحيوان المنزوح له حيا فيموت أو يقع ميتا.
مسألة (236):
الإنسان بعد تغسيله لا شيء له إذا كان مسلما وإلا فسبعين.
مسألة (237):
قال: عميد الدين كان يقول: إن باطن البارية يطهر بالشمس، وهو متوقف في ذلك.
مسألة (238):
قال: الدبس يطهر بوضعه في الكثير واستحالته، أما الزيت فيه نظر المشهور أنه لا يطهر.
مسألة (239):
لو غسل الحشفة ولم يمعكها هل تطهر أم لا؟ نعم تطهر.
مسألة (240):
مقدمات الطهارة خمسة: العلم بموجب الطهارة، والعلم بكيفية الطهارة، والعلم بما يتطهر له، والعلم بما يتطهر منه، والعلم بما يتطهر به.
صفحه ۴۰