مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

ابن طي الفقعانی d. 855 AH
33

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

ژانرها

مسألة (190):

قال: لا يجب تخلل اللحية الخفيفة، وكذا الشارب والعنفقة والحاجب.

مسألة (191):

يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة.

مسألة (192):

لو صاغ الكافر الخاتم والحلي، هل إذا طهرناه يطهر أم لا؟

الجواب: يطهر ظاهره ويصلي به ولو في المسجد.

مسألة (193):

العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل أم لا؟

الجواب: الأولى الوجوب، وقيل: لا.

مسألة (194):

لو انقطع دم المستحاضة وشكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت.

مسألة (195):

يد الحيوان أو رجله لو قطعت وبقيت معلقة بالجلد هل تكون طاهرة أم نجسة؟

الجواب: الطاهر الظاهرة.

مسألة (196):

إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة، هل يحرم عليه قراءة العزائم أم لا؟

الجواب: لا تحرم القراءة ولا الدخول إلى المساجد.

قال: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته مجردة.

مسألة (197):

إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء، هل يجب

صفحه ۳۳