مسألة (163):
إذا دخل المكلف إلى المسجد ومعه نجاسة لا تتعدى في ثوبه أو نعله أو معفوا عنها، هل تصح صلاته أم لا؟ وهل إذا كان في المسجد نجاسة قادر على إزالتها هل يجب عليه إزالتها ولا تصح صلاته من دون ذلك أو تجوز؟
الجواب: نعم تصح حيث لا تتعدى النجاسة إلى المسجد أو بعض المصلين، وأما النجاسة فيجب إزالتها فلو صلى فعل حراما وصحت صلاته مع القدرة.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة (164):
الدم المخلل بين التوأمين استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة مع استنفاء الغاية في الأول.
مسألة (165):
فيء النزال: هي مواضع نزول القوافل سواء كان له فيء أم لا، مشتق من فاء يفيء إذا رجع.
مسألة (166):
إذا استنجى بيده صح أقصى ما في الباب ينجس يده.
مسألة (167):
يجوز للغير أن يسكب على غيره من ماء الحمام نظرا إلى العرف أذن له أولا.
مسألة (168):
إذا جف البلل يجوز أن يأخذ من ماء الوضوء مطلقا ومما يجب غسله، فلو انتقل إلى آنية من غير أن يختلط بغيره يجوز الأخذ منه أم لا.
مسألة (169):
الرجل كالمرأة في الدفن في الخفة والكثافة.
مسألة (170):
يجب الغسل بوطي الغلام وإن لم ينزل وكذا الدابة، وقيل
صفحه ۲۹