قال: إن كان مما يمكن إزالته وجب وإلا لم يدخل به في المسجد.
مسألة (132):
في بلاط الفرن الداخل المقابل للباب إذا خبز عليه عجين نجس، هل يطهره حرارة النار من غير ملاقاة النار للبلاطة أم لا يطهر إلا بصب الماء عليه وإن كان يسيرا؟ قال: لا يطهر البلاط إلا بالغسل بالماء وإن لم يكن كرا، وإنما تطهر النار ما أحالته.
مسألة (133):
في أرض البيت إذا كانت نجسة، ونزل المطر على سقف البيت، ونزل من باطن السقف إلى تلك الأرض النجسة نقط ماء، هل يكون طاهرا أم لا؟ قال: إذا كان متصلا طهر.
مسألة (134):
المغتسل من الجنابة والمتوضئ للصلاة، إذا نوى في الوضوء أو الغسل رفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، هل يجزئهما ذلك أم لا يجزئهما إلا الرفع؟ وإذا فعل النية عند المضمضة هل يجزئهما أم لا؟ قال: يجوز الاكتفاء باستباحة الصلاة.
مسألة (135):
لا تلفيق في النزح، ولا يجزئ أيضا ليلا لعدم النص.
مسألة (136):
قوله: يطهر بإلقاء كر عليه، ليس على إطلاقه بل إذا لم تبق عين النجاسة متميزة.
مسألة (137):
كفارة الحيض المذكورة مستحبة، والفعل حرام.
صفحه ۲۳