1

مسائل

المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل

پژوهشگر

أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد

ناشر

دار العاصمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧ هـ

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِاللَّهِ نستعين سَأَلتنِي وفقك الله لطاعته أَن أذكر لَك الْمسَائِل الَّتِي سطرها القَاضِي الشريف أَبُو عَليّ ﵀ (وَإِن) إمامنا أَبَا عبد الله أَحْمد حلف عَلَيْهَا وَلم يسم الرَّاوِي، وأضيف إِلَيْهَا مَا نقلته من كتب والدنا وشيوخنا مُتَفَرِّقَة غير مَجْمُوعَة بِمَا حلف عَلَيْهِ مِمَّا لم يسطره القَاضِي الشريف، فسطرت ذَلِك لَك، ولخصته وعزيت كل مَا أذكرهُ من مَسْأَلَة إِلَى الْكتاب الَّذِي نقلته مِنْهُ أَو الرَّاوِي. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق. فنبدأ بِمَا سطره وَلم يسم الرَّاوِي: قَالَ: ١ - سُئِلَ إمامنا ﵀: يزِيد الرجل على ثَلَاث مَرَّات فِي الْوضُوء؟ فَقَالَ: لَا وَالله إِلَّا رجلا مبتلى بالوسواس.

1 / 19