[١٧٢]- الوضوء بماء متغير بالتراب
وسئل، أيضا، ﵁، عن الوضوء بماء وقع فيه تراب ونص ذلك: جوابك رضي الله عنك، في رجل أخذ إناء من ماء، ليتوضأ به، فسقطت فيه من حائط إلى جانبه مدرة من تراب، فتغير الماء، هل يتوضأ به أم لا؟
فأجاب: لا حكم لتغير الماء من التراب، فوضوءه به جائز.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٧٣]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي ﷺ وهما يعذبان
وسئل، ﵁ على معنى قوله ﵇ في القبرين اللذين مر بهما، وهما يعذبان، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ما معنى قوله: لا يستتر من البول ان كان أراد ستر العورة، وان كان أراد النجاسة.
فأجاب: المراد بذلك التوقي من البول.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له: