367

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

پژوهشگر

محمد الحبيب التجكاني

ناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

محل انتشار

المغرب

ژانرها

الفرائض المشترطة في صحة الصلاة أصلا وقيل انهما من الفرائض المشترطة في صحتها مع الذكر والقدرة.
وبالله التوفيق.
[١١٢]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة
وسئل أيضا ﵁، عن قول في التلقين ويفسد الصلاة اثنتا عشرة خصلة: قطع النية عنها جملة، فأما تغييرها ونقلها فله تفصيل.
ما معنى قطع النية عنها جملة الذي لا اختلاف في أن الصلاة تفسد به؟ وما معنى التغيير والنقل؟ وهل هما شيء واحد عبر عنه بعبارتين مفترقتين، أو شيئان مفترقان؟ وما التفصيل الذي أشار اليه في ذلك؟
فقال وصل الله توفيقه وتأييده:
قطع النية.
أما قطع النية فهو رفضها، وابطالها، ومن فعل ذلك فقد أفسد صلاته، لأنه قطعها وخرج عنها؛ لأن شأن الصلاة أن يتصل عملها إلى آخرها، على النية التي أحرم بها، فان سها عن اسصحابها لم يضره

1 / 490