قال إسحاق: كما قال، وإن١ أخذ أحد٢، فلا يعطى من له الأوقية كان قويًا٣ [ظ-١٩/ب] .
[قال إسحاق بن منصور: الأوقية أربعون درهمًا٤] ٥.
١من ظ،، وفي ع: [قال: وإن] بزيادة قال:
٢هكذا في ظ على احتمال، وفي ع: [أخذ أخذ]، وفي المسألة السابقة رقم (٥٧٣) قال: "وإن احتاط"، فاحتمال التصحيف قريب، وإن كان المعنى ههنا ظاهرًا أيضًا.
٣تقدم توثيق مذهب إسحاق - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة عند المسألة السابقة رقم (٥٧٣) .
٤هذا موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/١٤٣، وفي الاستذكار٩/١٦، والنووي في المجموع ٥/ ٤٦٣.
وانظر: جامع الترمذي -مع التحفة - ٣/٢٦٥-٢٦٦، ومعالم السنن ٢/١٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٣٤، والشرح السنة للبغوي ٥/٥٠١، والمطالب العالية ١/٢٥١.
والأوقية تساوي ١١٩ جرامًا من الفضة؛ لأن الدرهم الواحد يساوي ٢،٩٧٥ جرامًا، وهذا درهم النقود.
انظر: الخراج للريِّس ص ٣٥٤، والأموال لعبد القديم زلوم ص ٦٢، وقارن مع ما ذكر عند المسألة السابقة رقم (٥٦٦) من هذا الباب.
٥ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ.