قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا من المصر بعد أن يسمع النداء١.
[٥١٤-] قلت: لا جمعة ولا تشريق٢ إلا في مصر جامع؟
قال: هذا لا شيء٣.
قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين فإنه يسعها أن يقال هذا مصر جامع٤.
١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٧٦، الأوسط خ ل أ ١٨٣، المجموع ٤/٣٥٦، المحلى ٥/٨٢، شرح السنة ٤/٢٢٢، المغني ٢/٣٦٠، الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٠٤.
٢ تشريق: صلاة العيد، أخذًا من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٤٦٤، تاج العروس ٦/٣٩٣.
٣ قال ابن قدامة: (ولا يشترط للجمعة المصر) . المغني ٢/٣٣١. وتقدم أنه إذا استوطن أربعون رجلًا قرية وجبت عليهم الجمعة. راجع مسألة (٥١٢) .
٤ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر) في الأوسط خ ل ب ١٨١، المجموع ٤/٣٧٤، شرح السنة ٤/٢١٩.