774

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال النضر بن شميل: قول النبي ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فإنما يقال الأهب (للإبل) ١ والبقر والغنم، وللسباع جلود٢.

١ في الأصل (الإبل) .
٢ هذا القول لم أعثر عليه للنضر بن شميل. ونقل عنه ما يفيد معناه. قال الترمذي: (قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول النبي ﷺ: " أيما إهاب دبغ فقد طهر" إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه. هكذا فسره النضر بن شميل، وقال: إنما يقال: إهاب لجلد ما يؤكل لحمه) . سنن الترمذي ٤/٢٢١، وانظر: المنتقى من أخبار المصطفى ١/٣٦.
وقال القاضي عياض: (قال النضر بن شميل: لا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه) . مشارق الأنوار ١/٥٠.
قال الشوكاني: (هذا يخالف ما قال أبو داود في سننه، قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: اهاب، إنما يسمى شنًا وقربة، فليس في رواية أبي داود تخصيصه بجلد المأكول.
ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة، كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها. والمبحث لغوي، فيرجع ما وافق اللغة.
ولم نجد في شيء من كتب أهل اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه) . نيل الأوطار ١/٧٩.

2 / 832