686

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال سفيان١.
[٣٧٣-] قلت: قال قلت٢- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
قال: نعم٣.
قال (الإمام) ٤ أحمد: لا٥.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٧٤-] [ظ-١٦/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين٦ أربعًا؟
قال: صلاتهم كلهم تامة٧.

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٧٩، المغني ١/٦٢٤.
(قلت) ساقطة من ع.
٣ انظر قول سفيان في: سنن الترمذي ٢/٣٣١. ونقل عنه ابن المنذر وغيره: أنه يرى قضاء الوتر بعد صلاة الصبح. الأوسط خ ل ب ٢٦٦، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢، معالم السنن ١/٢٨٦، شرح السنة ٤/٨٨.
(الإمام) إضافة من ع.
٥ تقدم قول الإمامين: أحمد وإسحاق. راجع مسألة (٣٠٠) .
٦ في ع (بمقيمين ومسافرين) بالتقديم والتأخير.
٧ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور هذه في: الروايتين والوجهين ١/١٧١، وأشار لها المرداوي في: الأنصاف ٢/٢٥٠.
قال ابن قدامة: (إذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة، فصلاتهم تامة صحيحة، وإن أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاته وصلاتهم) . المغني ٢/٢٨٦، ٢٨٧.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن الإمام المسافر إذا أتم الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم. وعليه عامة الأصحاب.
والمذهب: متفق مع ما أفتى به هنا، فالمسافر يجوز له أن يتم الصلاة من غير كراهة، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: لا يعجبني الإتمام.
وعنه: التوقف. وقيل: يكره الإتمام، اختاره ابن تيمية واستظهره صاحب الفروع. وقيل: لا يجوز الإتمام.
انظر: الفروع لابن مفلح ١/٤٧٦، ٥١٧، الإنصاف ٢/٢٥٠، ٣٢١، كشاف القناع ١/٦٠١، ٦٠٤.

2 / 744