632

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٣٢١-] [ظ-١٤/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟
قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر٢ والمغرب والعشاء٣.
قال إسحاق: كما قال سواء.

١ انظر قول إسحاق بتفصيل السجود على المخدة على الإيماء في: الأوسط خ ل ب ٢٣٧، المغني ٢/١٤٧.
٢ في ع (العصر والظهر) بالتقديم والأخير.
٣ قال صالح: (قوله: صليت مع النبي ﷺ سبعًا جميعًا وثمانيًا جمعيًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. وقال- أي أحمد-: المريض يجمع بين الصلاتين. كان عطاء يرخص له أن يجمع) المسائل ٢/١٥٩ـ١٦٢، ١/١٧٧ (٧٢٨، ١٥٩٨) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يجوز الجمع للمريض إذا كان يلحق المريض بتركه ضعف ومشقة.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع للمريض.
وذهب الأصحاب إلى أنه إن جاز للمريض ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢٥، المغني ٢/٢٧٦، ٢٧٧، الفروع ١/٥٢٤، ٥٢٥.

2 / 690