السفر١.
وكذلك حديث ابن عمر ﵄ ٢ حين كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر٣.
وكذلك حديث أنس ﵁ ٤، حيث قال: أقام بمكة
١ نقل عنه أن من قدم مكة حاجًا ثم خرج إلى منى منشئًا للسفر إلى أهله فإنه يقصر الصلاة دون أهل مكة ومن حولها فإنهم لا يقصرون. عبد الله في مسائله ٢١٠ (٧٧٩ـ٧٨٠)، وصالح في مسائله ١/٤٤٣ (٤٤١)، وابن هانئ في مسائله ١/١٦٦، ١٦٧ (٨٣١ـ٨٣٣)، وأبو داود في مسائله ص١٣٢.
والصحيح من المذهب: أن أهل مكة ومن حولهم لا يقصرون الصلاة إذا خرجوا إلى منى حجاجًا، وعليه أكثر الأصحاب. وأختار أبو الخطاب وابن تيمية جواز القصر لهم.
انظر: المغني ٣/٤٠٩، والمبدع ٣/٢٣١، الإنصاف ٢/٣٢٠.
﵄ إضافة من ع.
٣ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر- ﵄ (أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر) . المصنف ٢/٤٥١.
﵁ إضافة من ع.