569

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال. لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة١.
[٢٧٥-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟
قال: يدخل مع القوم٢.
قلت: متى يقضيها؟
قال: من الضحى٣.

١ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل ب ٣٥٤، الأوسط خ ل ب ٢٠٣، المغني ١/٤٥٨.
٢ قال ابن قدامة: (إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى، أو لم يخش) . المغني ١/٤٥٦.
ولا نزاع بين الأصحاب في هذا، فإن تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب، وقيل: تصح.
انظر: الإنصاف ٢/٢٢٠، المحرر في الفقه ١/٤٠، الروض المربع ١/٢٣٨.
٣ نقل عنه تأخير قضاء نافلة الفجر إلى الضحى. عبد الله في مسائله ص١٠٤، ١٠٥ (٣٧٢ـ٣٧٤)، وصالح في مسائله ١/٤٣٥ (٤٢٤)، وابن هانئ في مسائله ١/١٠٣ـ١٠٥ (٥١٥، ٥١٧، ٥٢٢)، وأبو داود في مسائله ص٥٠.
والمختار عند أحمد: قضاء نافلة الفجر في الضحى. ونص على أن من صلاها بعد صلاة الفجر أجزأه.
انظر: المغني ٢/١٢٠، الفروع ١/٤١٧، المبدع ٢/١٦.

2 / 627