[٢٥٨-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟
قال: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل.
(و) ١ قال: كل الصلوات يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع٢ المغرب٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٢٥٩-] قلت: (للإمام أحمد ﵁ ٥ إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟
(و) إضافة من ع.
٢ يشفع: الشفع خلاف الوتر، وهو الزوج. تقول كان وترًا فشفعته شفعًا. والمراد: إضافة ركعة رابعة إلى صلاة المغرب المعادة.
انظر: مجمل اللغة ٢/٥٠٨، الصحاح ٣/١٢٣٨.
٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٣٣) .
٤ انظر قول إسحاق: (أن المصلي وحده إذا أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلاة أي صلاة كانت ويضيف إلى المغرب ركعة رابعة) . في الأوسط ٢/٤٠٢، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل أ ٢٩، المغني ٢/١١٣، الروض النضير ٢/٢٢٠، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤.
(للإمام أحمد ﵁ إضافة من ع.