372

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

سنة١ (ولا) ٢ تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت٣ والجنائز٤. وإن كان كسوفًا صليت؛ لأنها فائتة٥.
[١٢٢-] قلت لأحمد٦: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.
قال: يصليها إذا ذكر٧، وإن كان في الساعات التي٨ نهي

١ أي صلاة راتبة للعصر.
(ولا) إضافة من ع.
٣ انظر قول إسحاق: أنه يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي، ومنها بعد صلاة العصر في: المغني ٢/١٠٨.
٤ انظر قول إسحاق: أنه تجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر في: المجموع ٤/٨٠.
٥ انظر قول إسحاق: أنه تصلى صلاة الكسوف بعد العصر ما لم تصفر الشمس في: الإشراف، خ ل ب ٥٢.
(لأحمد) ساقطة من ع.
٧ المذهب: أن من فاتته صلوات لزمها قضاؤها على الفور، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجب القضاء على الفور مطلقًا، وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٢، ٤٤٣، كشاف القناع ١/٣٠٢.
٨ المشهور عن أحمد: أن أوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تشرع في الغروب. إذا شرعت في الغروب حتى تغرب.
وعنه: أن أوقات النهي ثلاثة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
انظر: كشاف القناع ١/٥٢٨، ٥٢٩.

2 / 429