250

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

[٣٣-] قلت: كم قدر١ (القلتين)؟ ٢
قال: كل قلة قدر قربتين٣.
قال إسحاق: البول وغيره سواء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء٤.
[٣٤-] قلت: ما يكره من سؤر٥ الدواب؟
قال: (الحمير) .٦ والبغال٧ وما٨ سوى ذلك فليس به

١ في ع (قدركم) بالتقديم والتأخير.
٢ في ظ (قتلين) بإسقاط "ال".
٣ ذكر قول أحمد: (أن كل قلة قدر قربتين) . ابن قدامة في المغني ١/٢٣، ٢٧، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٦٢، ولمعرفة مقدار ذلك بالأرطال وبالمساحة.
انظر: الإنصاف ١/٦٧، ٦٨، المغني ١/٢٢، ٢٣، غاية المنتهى ١/١٠، الكافي ١/١١.
٤ تقدم قول إسحاق في مسألة رقم (٣١) .
٥ السؤر: بقية الماء أو الطعام التي تفضل في الإناء أو الحوض من إنسان أو حيوان. انظر: لسان العرب٤/٣٣٩، معجم لغة الفقهاء ص٢٣٨.
٦ في ظ (الحمار) وفي ع (البغال والحمير) بالتقديم والتأخير.
٧ البغال: جمع بغل، وهو حيوان ولد من نتاج حمار وفرس ولا يعيش له ولد، وليس بعقيم، والأنثى بغلة، ويكون أصبر على الأثقال من أبويه، وأطول عمرًا منهما. انظر: كتاب الحيوان ١/١٠٣.
٨ نقل عنه روايات نحوها ابنه عبد الله في مسائله ص٨، ٩ (٢٢، ٢٤)، وصالح في مسائله ١/١٧٦ (٨٧)، وابن هانئ في مسائله ١/٢/ (٨، ١١) وأبو داود في مسائله ص٤.
والحكم بنجاسة سؤر الحمار والبغل كما في هذه الرواية هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب والمشهور عندهم. قال المرداوي: (وهو الصحيح والأقوى دليلًا) .
والرواية الثانية: أن سؤرهما مشكوك فيه، فمن لم يجد وتوضأ منه تيمم معه.
انظر: الإنصاف ١/٣٤٢، المغني ١/٤٨، الروايتين والوجهين ١/٦٢، ٦٣.

2 / 307