1472

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ويتزوج أيتهما شاء، وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.
قال أحمد١: يغرم صداق [كلتيهما٢]، لكل واحدة نصف الصداق.
قال إسحاق: كما قال أحمد٣.
[١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعًا٦ فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعًا، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية٧، وتغرم امرأته التي

١ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".
٢ في النسختين ع، ظ "كلتاهما"، والصواب ما أثبته لأنها مضافة إلى الضمير وهي مجرورة بإضافة "صداق" إليها والقاعدة أن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى فترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء.
[] انظر: شرح ابن عقيل: ٢/٦١-٦٢.
٣ العقد على كل منها صحيح ثم طرأ ما يبطلهما مرة واحدة فيكون الحكم كمسألة من جمعهما في عقد واحد السابقة برقم: (١٠٩٨)، وتغرم المرضعة للرجل ما بذله لهما كما سبق في المسألة رقم: (١٠٩٨) .
٤ انظر: عن قول سفيان الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٥.
٥ في ع بلفظ "كان".
٦ في ع "رضيع".
٧ في ع بحذف "للصبية".

4 / 1724