1469

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٠٩٦-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟
قال: يفارق هذه التي دخل بها، ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذه٢، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: كما قال٣.

[١] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٣-٩٤.
٢ في ع بلفظ "حتى تنقضي عدة هذه عن الأولى امرأته"، وما في ظ أوضح.
قال في المقنع: "وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنًا أو رجعية فنكاح الثانية باطل."
قال في الإنصاف "بلا نزاع".
يصح عقد الأولى لأنه لا جمع بين الأختين فيه، ويبطل نكاح الثانية لأن الجمع يحصل به، فلا يصح عقده عليها حتى تخرج الأولى من عصمته وتزول أحكام زوجيته منها.
[] انظر: المقنع بحاشيته: ٣/٣٦، والإنصاف: ٨/١٢٤، والمغني: ٦/٥٨١-٥٨٢، والفروع: ٥/١٩٩، والفتاوى لابن تيمية: ٣٢/٧٢، والمحلى: ٩/٥٣٠.
٣ انظر عن قول إسحاق ﵀: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٧ حيث نقل ابن المنذر نحو هذا عن الإمام إسحاق فيمن ملك أختين مملوكتين فوطأ إحداهما ثم أراد وطء الأخرى.

4 / 1721