1435

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال ابن عمر ﵄ ويحلف على إرادته
[١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.
قلت: يرجع إن شاء.
قال١: يرجع إن شاء يعني الزوج.
قال إسحاق: كما قال٢ يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن٣.

١ في ع زيادة "قال" قبل "يرجع".
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في مسألتي رقم: (٩٧١)، (٩٧٢) .
٣ أي أن الإمام إسحاق يرى أنه لا بد أن يرجع في تمليكه، ولا يكفي عنده الغشيان كما هو عند الإمام أحمد، وسبق استدلال الإمام على هذا بقول حفصة لزبراء: " أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٧١) .

4 / 1687