1398

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

[١٠١٧-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ ١
قال: من يوم يرفع.٢
قال إسحاق: هو كما قال.٣
[١٠١٨-] قلت: العنين؟ ٤
قال: يؤجل سنة.
قال إسحاق: هو كما قال.

١ وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص: ١٧٨.
٢ التأجيل يكون من يوم المرافعة للحاكم، فإذا ادعت المرأة عجز زوجها عن وطئها لأجل العنة سئل عن ذلك، فإن أنكر ذلك والمرأة عذراء فالقول قولها، وإن كانت ثيبًا فالقول قوله مع يمينه في ظاهر المذهب، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته، والأصل السلامة، فإن أقر بالعجز، أو ثبت ببينة على إقراره به، أو أنكر وطلبت يمينه فنكل، ثبت عجزه ويؤجل سنة.
وفي الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٥٣ قال معمر الراوي عن عمر: وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.
[] راجع عن المسألة: المغني ٦/٦٦٨-٦٦٩، والمبدع ٧/١٠٢، والإنصاف ٨/١٨٦-١٨٧، والفروع ٥/٢٢٨.
٣ انظر: عن قول إسحاق: المغني ٦/٦٦٨، والإشراف ٤/٨٢.
٤ معنى السؤال كما يفهم من السياق كم يؤجل العنين؟.
وقد سبق بيان أثر عمر في هذا في المسألة السابقة (١٠١٧) .

4 / 1650