1342

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ثم سألته أيضًا، فقال: هو ما نعرف١ من الأحاديث، فلم يستجر على الفتيا فيها.٢
قال إسحاق:٣ ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.٤

١ في ع زيادة: "فيه" بعد "نعرف" والمعنى مستقيم بدون "فيه".
٢ المطلقة الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة وانقطع دمها ولم تغتسل، عن الإمام أحمد في مراجعة زوجها لها روايتان:
إحداهما: أن لزوجها مراجعتها ما لم تغتسل، وقال عنها في الإنصاف أنها المذهب. وهو قول سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ﵃.
والرواية الثانية: أن عدتها تنقضي بمجرد انقطاع الدم، وأنه ليس لزوجها مراجعتها، وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي.
وعن الإمام أحمد رواية أنها تنقضي بمجرد انقضاء وقت صلاة بعد الطهر.
[] انظر: المغني ٧/٤٥٦-٤٥٧، والإنصاف ٩/١٥٧-١٥٨، والمقنع بحاشيته ٣/٢٢٣، والمغني [] والشرح ٩/٨٦، والاستذكار، لوحة رقم: ١٩٩-٢٠٠، والإشراف ٤/٣٠٥.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني ٧/٤٥٦، والمقنع بحاشيته ٣/٢٢٣، والإشراف ٤/٣٠٥، والاستذكار، لوحة رقم: ٢٠٠.
٤ أي أن المرأة الرجعية يمكن لزوجها مراجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، ولكن إن تركت الغسل وأخرته عن وقته الذي هو وقت صلاة منذ انقطاع الدم بانت وليس له مراجعتها، والتيمم عند وجود شروطه حكمه حكم الغسل. ونص الإمام أحمد أنها في عدتها ولزوجها رجعتها حتى يمضى وقت الصلاة التي طهرت في وقتها.
انظر::المغني ٧/٤٥٦، ٤٥٧، الإنصاف ٩/١٥٦، ١٥٨.

4 / 1593