1321

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وليس فيه١ واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث.
قال إسحاق: كما قال.
قال٢ أحمد: فلو أنه قال:٣ أنت طالق ثلاثًا للسنة، فإن كانت حائضًا لم يقع عليها شيء، فإذا هي٤ طهرت وقعت الثلاث عليها جميعًا لأنه الوقت الذي أمر فيه النبيّ ﷺ ابن عمر ﵄ ولم يسم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا، فقد وجبت الثلاث في ذلك الوقت.٥

١ أي لم يذكر في حديث ابن عمر ﵄ طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.
قال المرداوي في الإنصاف: "وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كره"، وفي تحريمه روايتان:
إحداهما: يحرم بل بدعة، وهو المذهب نص عليه في رواية ابن هانئ وأبي داود وابن منصور، وعليه جماهير الأصحاب.
والثانية: ليس بحرام، اختارها الخرقي حيث قال: "ولو طلقها في طهر لم يصبها فيه كان أيضًا للسنة وكان تاركًا للاختيار".
[] الإنصاف ٨/٤٥١-٤٥٢، والمغني ٧/١٠٢، والمبدع ٧/٢٦٢، والمحرر ٢/٥١.
٢ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد ﵀".
٣ في ع زيادة "لها".
٤ في ع بحذف "هي".
٥ هذا بناء على رواية أن طلاق الثلاث مرة يكون سنة كما سبق، وللإمام رواية توافق إسحاق هنا بناء على أن طلاق السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة فقط في طهر لم يجامعها فيه.
[] انظر: المغني ٧/١٠٧، والإنصاف ٨/٤٥٨، والإشراف ٤/١٦٠-١٦١.

4 / 1572