1312

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال.
[٩٣٤-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
قال: غير جاهل أشد، وليس عليه حد لأن له فيها نصيبًا.١
[قال إسحاق: كما قال] ٢
قلت: مثل من سرق من بيت المال فدرئ٣ عنه الحد؟
قال: نعم.
[قال إسحاق: كما قال] ٤.

١ لما مضى في المسألة السابقة مفصلًا.
٢ ما بين المعقوفين مثبت من ع.
٣ في ع بلفظ "يدري".
٤ ما بين المعقوفين مثبت من ع.
لا حد على من وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره كما سبق، وكذلك لا قطع على من سرق من بيت المال، لأن له في المال حقًا ويشترط لقطع يد السارق أن لا يكون للسارق حقٌ، وهذا ما وضحه الخليفة الراشد عمر ﵁ حينما سأله ابن مسعود ﵁ عمن سرق من بيت المال. فقال: أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق.
أخرجه: ابن أبي شيبة ١٠/٢٠، وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢١٢.
انظر: المغني ٨/٢٧٧، والمبدع ٩/١٣٤، والإنصاف ١٠/٢٧٩.

4 / 1562