1310

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

[٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.٢
[٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين

١ في نسخة ع "قلت: وإن طلقها" وفي كلا التقديرين إشكال في السياق، والأقرب أنها "قيل: قال" بمعنى أن هذا الجواب المضاف إلى كلام الإمام السابق لم يسمعه الكوسج مباشرة منه، وإنما سمعه من غير الإمام عنه.
٢ لأنه أمكن كونه منه لمضي أقل مدة الحمل، وينسب إليه ويحكم له لقوله ﷺ في حديث عائشة: "الولد للفراش".
أخرجه: البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات ٢/٤، ومسلم، حديث ١٤٥٧، والنسائي ٦/١٨١، والترمذي ١١٦٧، وابن ماجة، حديث رقم: ٢٠٠٤، وأحمد في المسند ٦/٣٧، ٢٤٦.
وانظر عن المسألة: الإنصاف ٩/٢٥٩، والمحرر ٢/١٠١، والكافي ٣/٣٩٢

4 / 1560