1270

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث١ ابن عباس ﵄.
قال إسحاق:٢ كما قال سواء.٣
[٨٩٢-] قلت:٤ تزويج المملوكة اليهودية٥ والنصرانية؟
قال: لا يتزوجها. ٦

١ حديث ابن عباس هو ما أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: ٤/١٤٩ بسنده عن ابن عباس ﵁ قال: "نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة."
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٢٠، المغني: ٦/٢٩٩، الاستذكار، لوحة رقم: ١٢٢.
٣ نهاية اللوحة رقم: (٤٦) من ظ.
٤ بداية اللوحة رقم: (٤٧) من ظ.
٥ في ع بلفظ: "النصرانية واليهودية" أي بتقديم النصرانية.
٦ ليس للمسلم وإن كان عبدًا نكاح أمة كتابية لقوله ﵎: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ النساء من آية: ٢٥، فشرط في إباحة نكاحهن الإيمان، ولأنه اجتمع فيها نقص الرق والكفر، فأشبهت المجوسية، فإنه اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب، وحذرًا من استرقاق الولد.
وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة أنه يجوز نكاحها بالشروط في الأمة المسلمة والرواية الأولى هي المذهب.
انظر: الإنصاف: ٨/١٣٨، المغني: ٦/٥٩٦، المبدع: ٧/٧٣.

4 / 1520