1259

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق:١ كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي ﷺ وهو أربعمائة وثمانون درهمًا٢ [ع-٤٣/ب] .

١ انظر: عن نص قول الإمام إسحاق هذا في الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٤٩.
ويشير الإمام إسحاق بقوله هذا إلي الحديث الذي ورد فيه أنه "ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٢) السابقة.
والأوقية: أربعون درهمًا، فيكون الجميع أربعمائة وثمانين درهمًا.
انظر: عن مقدار الأوقية: النهاية في غريب الحديث ٥/٥٦.
والراجح أنه لها مثل مهر نسائها وذلك لقول الرسول ﷺ ولفعل عمر ﵁.
٢ في ع زيادة "وزنًا".

4 / 1509