1243

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقًا.١ وإن لم يعرف [ع-٤٤/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار٢ فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.
[٨٧٢-] قلت: وليان زوّجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.٣

١ عن الإمام أحمد في الفاسق روايتان:
الأولى: أن ولاية الفاسق لا تصح، ويكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.
وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب.
والرواية الثانية: عن الإمام أحمد: أن الفاسق تصح ولايته.
[] انظر: المغني: ٦/٤٦٦، والمبدع: ٧/٣٥، والكافي: ٣/١٦، والإنصاف: ٨/٧٣-٧٤.
٢ الشبر بالكسر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر أشبار.
انظر: تاج العروس: ٣/٢٨٨، والصحاح: ٢/٦٩٢.
وما ذكره الإمام إسحاق ﵀ من أن الغلام إذا بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث لم أقف عليه.
ويصعب تقدير البلوغ بذلك فإن خلقة الناس تتباين في ذلك، ولا يمكن أن تقاس أعمارهم بطولهم وقصرهم.
٣ سبق تفصيل الكلام على هذا في المسألة رقم: ٨٦٩.

4 / 1493