[٨١٤-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
قال: [يسوى١] بين رؤوسهم٢.
قال إسحاق: كما قال.
[٨١٥-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس٣.
قال إسحاق: كما قال٤
١ في المخطوط [يسوا] .
٢ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أخذًا بما جاء عن ابن عمر ﵄ "أنه كان يساوي بين رؤوسهم إذا صلى على الرجال والنساء " أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/٤٦٧ والرواية الثانية عن أحمد أنه يصف الرجال صفًا والنساء صفًا ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال فانظر تفصيل المسألة في المغني ٣/٤٥٣ – ٤٥٤، الإنصاف ٢/٥١٧، كشاف القناع ٢/١١٢.
٣ سنن الترمذي ٣/٣٦٢، باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٢، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠ واختلفوا في هذه المسألة من حيث نسخ القيام وعدمه ومن حيث الكراهة وعدمها ومن حيث إرادة المشي معها أو عدم الإرادة وكل هذا تجده مفصلًا في الأوسط ٥/٣٩٣-٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، المجموع ٥/٢٨٠.
٤ سنن الترمذي ٣/٣٦٢ باب الرخصة في ترك القيام لها من كتاب الجنائز. الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠