1156

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

[٨٠١-] قلت: كيف يكفن؟
قال: يدرج إدراجًا١.٢
قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن وإن كان إزار أو قميص ولفافة فحسن يلبس واحدًا واحدًا٣.
[٨٠٢-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
قال: المرأة في خمسة أثواب٤.

١ الإدراج: لفُّ الشيء في الشيء. انظر: لسان العرب [درج] .
٢ انظر أيضًا مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ ١٣٧ برقم ٥٠٨، ومسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ ١٨٥ برقم ٩٢١، ومسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٤١ – ١٤٢، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥١.
٣ لم أقف عليه.
٤ سنن الترمذي ٣/٣٢٢ باب ما جاء في كفن النبي ﷺ من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٥٦ وانظر أيضًا مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٧ برقم ٥٠٩، ومسائل أحمد لابن هانئ صـ١٨٥ برقم ٩٢٦ وزاد أعني ابن هانئ على هذا السؤال " قلت: فثمن الكفن؟ قال: من مالها، قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: من ربعها أو من ثمنها " مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٥-١٨٦ برقم ٩٢٦. وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٥٠.
وتكفين المرأة في خمسة أثواب هو المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف ٢/٥١٣ ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال " أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب " انظر المغني ٣/٣٩١

3 / 1384