1151

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًا فهو أفضل وإلا يمموها١.
[٧٩٣-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال: التيمم أعجب إليَّ٢.
قال إسحاق: كذلك٣ [ع-٣٧/ب] .

١ انظر الأوسط ٥/٣٣٧ وليس فيه التنبيه على الأفضلية والتيمم.
٢ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٤ برقم ٩١٨ قال: " المرأة تموت مع القوم وليس معهم امرأة؟ قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم ". وقال ابن قدامة: " وقال سفيان في رجل مات مع نساء، ليس معهن رجل، قال: إن وجدوا نصرانيًا أو مجوسيًا فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ... ولم يعجب هذا أبو عبد الله يعني – أحمد – وقال: لا يغسله إلا مسلم وييمم ... " المغني ٣/ ٤٦٦، وانظر أيضًا الأوسط ٥/٣٣٨.
٣ قال ابن المنذر: " واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المراة تموت مع الرجال ... وقال الحسن وإسحاق بن راهوية يصب عليها الماء من فوق الثياب " الأوسط ٥/٣٣٧.
قلت: ما نقله في المتن عن إسحاق إما أن يكون رواية أخرى له أو وهمًا من المؤلف وعلى كلٍ فما نقله ابن المنذر عن إسحاق في هذه المسألة وجيه والله أعلم.

3 / 1379