قلت: تأخذ به؟.
قال: نعم.
قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون.١
قال إسحاق: ليس في الطهر وقت وتوقيت، هؤلاء الخمسة عشر باطل.٢
[٧٦٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدًا ثمّ أدركه المرض في آخر النهار، أترى عليه الكفّارة؟.
١ المذهب عند الحنابلة في أقلّ مدّة الطهر بين الحيضتين، هو: ثلاثة عشر يومًا، وفي رواية أخرى بأنّه خمسة عشر يومًا، وفي رواية أخرى لا حد لأقل الطهر. انظر: المغني ١/٣٩٠، المستوعب ١/٣٦٩، شرح الزركشي ١/٤١١، المسألة: ٢٩٠، المحرر ١/٢٤، كشّاف القناع ١/٢٤١، الروض المربع ١/١٠٦، الكافي ١/١٦٣، المبدع ١/٢٧١، الفروع ١/٢٦٧ والإنصاف ١/٣٥٨.
٢ هذا، ولم يرد دليل على تحديد أقلّ مدّة الطهر إلاّ ما روي عن عليّ ﵁ إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في الشهر صدقت. رواه البخاري تعليقًا في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ١/٤٢٤، ووصله غيره ومنهم الدارمي في الطهارة، باب أقلّ الطهر ١/٢٣٣، وانظر: فتح العزيز شرح الوجيز ٢/٤١٠، المحلى ٢/٢٧٤، البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤١٨، الاختيارات صـ٢٨، بداية المجتهد ١/٥١ وفتح الباري ١/٤٢٥.
سنن الدارمي ١/١٧٣، الأوسط ٢/٢٥٥، مسألة: ٢٨٤ والمغني ١/٣٩٠.