[٧٥٥-] قلت: الحامل ترى الدم؟ ١
قال: لا يلتفت إليه.٢
قال إسحاق: كما وصفت.٣
[٧٥٦-] قلت: الكبيرة٤ ترى الدم؟
١ هذا، وللشيخ عطية محمد سالم ﵀ كلام في هذه المسألة، إذجمع أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ورأي الأطبّاء المختصّين والمتخصّصين في هذا الفنّ في كتابه "الدماء في الإسلام" صـ٢٣٦، فليرجع إليه.
٢ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٨، مسألة: ١٣٢.
هذا هو المذهب، وهناك رواية أخرى بأنّ ما تراه في أيّام الحمل على صفة الحيض، فهو حيض، وحكمه حكم الحيض، انظر: كشاف القناع ١/٢٣٨، ٢٣٩، المحرّر ١/٢٦، المستوعب ١،٣٩٩، الانتصار ١/٥٨٥، مسألة: ٨٥، شرح الزركشي ١/٤٥٠، مسألة ٣٢٩، المغني ١/٤٤٣، حاشية ١/٣٧٣، والمبدع ١/٢٦٩، الإنصاف ١/٣٥٧ والفروع ١/٢٦٧.
٣ روى عن إسحاق مخالفته لمذهب أحمد في المسألة، فمذهب إسحاق أنّ الحامل تحيض إذا كان الدم في أيام الحيض على صفة الحيض.
لمزيد من التفصيل انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/٢٤٠، مسألة: ٢٧٥. اختلاف العلماء، باب الحائض والمستحاضة ١٥/أ.
٤ الكبيرة: الطاعنة في السنّ، القاموس المحيط ص٦٠١.
وليس ثمة تحديد لسن الكبيرة، إلاّ ما يستفاد من المسائل من أنّها التي تجاوز سنها خمسين عامًا.